الـأرشيف

نظراَ لتعرض المرأة في مجتمعاتنا المسيرة بالمفاهيم الذكورية للعديد من المشكلات السياسية  و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و النفسية وما يحمله هذا الواقع على المرأة من ظلم و تهميش و تخلف و حرمان للحقوق بالإضافة الى الموروث التقليدي الذي يقف عائقاً أمام تقدم المرأة و يحد من تطلعاتها نحو مستقبل أفضل و وجود العديد من التشريعات و القوانين و عوامل الاستبداد التي تشهد بعمق أن نضال المرأة من أجل نيل حقوقها لم يزل قائماً ولم يكتمل بعد والتي تنعكس سلباً ليس على المرأة فقط بل على المجتمع بشكل عام كالطلاق بالإرادة المنفردة والزواج القسري و تعدد الزوجات الى ما هنالك من قضايا لا تعد ولا تحصى تشتد وطأتها الى يومنا هذا . وإيماناً منا بأهمية دور المرأة في الأسرة والتي تشكل النواة الاساسية في المجتمع فإن حرية المرأة ستكون الضمان الاساسية لخلق عائلة ديمقراطية  و مجتمع ديمقراطي حر و إن مستوى رقي أي مجتمع يتحقق خلال تفعيل دور المرأة و مشاركتها في بناء و تقدم هذا المجتمع .لذلك فإن المرأة ستظل تناضل حتى يتحقق الضمانات الأكيدة لصون كرامتها و انتزاع حريتها وحقها في الولاية على نفسها و ابنائها ولن تقبل بعد الآن بتهميشها فحركة تحررها هي ضرورة ملحة لمواجهة كافة أشكال التخلف و العنف و القتل . وبما أن ضمان حرية المرأة و حقوقها من الاهداف الاساسية للإدارة الذاتية الديمقراطية فلا بد من معالجة جميع قضايا المرأة العالقة في المجتمع و رفع مستواها في كافة المجالات و تأمين حياة هانئة مستقرة لها و الدفاع عنها بوجه الاضطهاد و العنف و ضمان حقوقها المشروعة. وكم أجل ذلك كله ارتأينا الى وضع مجموعة مبادئ اساسية و احكام عامة خاصة بالمرأة تضمن المساواة الفعلية لها من أجل بناء مجتمع ديمقراطي ايكولوجي حر. المبادئ الاساسية :

  • 1_محاربة الذهنية السلطوية الرجعية في المجتمع واجب اخلاقي على كل فرد في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية .

 

  • 2_المساواة بين الرجل و المرأة في كافة مجالات الحياة.

 

  • 3_للمرأة حق في الترشح و الترشيح وتولي كافة المناصب .

 

  • 4_الالتزام بمبدأ الإدارة التشاركية في كافة المؤسسات .

 

  • 5_من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و تنظيمات الدفاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي .

 

  • 6_حضور ممثل عن المنظمات النسائية و منظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس.

 

  • 7_عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يتوجب أخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار .

 

  • 8_المساواة بين الرجل و المرأة في حق العمل والأجر وينظم ذلك وفق قانون العاملين في الإدارة الذاتية الديمقراطية .

 

  • 9_المساواة بين شهادة المرأة و شهادة الرجل.

 

  • 10_يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها.
  • عقوبتها :السجن من شهر حتى ثلاثة أشهر و غرامة مالية من (50000 _100000 )ليرة سورية اذا تم الادعاء قبل الزواج .
  • والسجن من ثلاثة اشهر حتى سنة و الغرامة من (100000 _300000)ليرة سورية اذا تم الادعاء بعد الزواج ,ويحق للمرأة الادعاء بذلك خلال سنة من الزواج.
  • 11_إلغاء المهر باعتباره قيمة مادية هدفه استملاك المرأة ويحل محله مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية .

 

  • 12_تنظيم صكوك الزواج مدنياً.

 

  • 13_منع تعدد الزوجات.
  • أ . يمنع تعدد الزوجات ومن اقدم على الزواج و مخالفة نص هذا القانون عوقب بالحبس من سنة الى سنتين و غرامة مالية (500 ) ألف ليرة سورية  ,واذا كان المخالف موظفاً بالإدارة الذاتية الديمقراطية يفصل من عمله.
  • ب . تشمل العقوبة رجل الدين و طرفي العقد .
  • ج . اذا ثبت وجود حمل ظاهر لدى الزوجة الثانية يضمن حقوق الطفل في النسب و النفقة وغيرها من حقوق البنوة ويفرق بين الزوجين بحكم مبرم .

 

  • 14_ يحق لكلا الطرفين طلب التفريق ولا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة وعلى الطرفين الامتناع عن الزواج لمدة ستة أشهر احتراماً للحياة الزوجية التي كانت بينهم وكذلك في حالة الوفاة.

 

  • 15_المساواة بين الرجل و المرأة في كافة المسائل الارثية وينظم ذلك وفق قانون خاص بالمسائل الارثية .

 

  • 16_منع حيار الفتاة و زواج الشغار و زواج الدية.

 

  • أ . حيار الفتاة عقوبتها نفس عقوبة المادة العاشرة .
  • ب . زواج الشغار عقوبتها نفس عقوبة المادة العاشرة .
  • ج . زواج الدية وعقوبتها السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات وتعويض مناسب للمرأة حسب حالتها .

 

  • 17_تجريم القتل بذريعة الشرف واعتباره جريمة مكتملة الاركان المادية و المعنوية و القانونية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كجريمة قتل قصد أو عمد والغاء اية اعذار قانونية لارتكاب هذه الجريمة.

 

  • 18_فرض عقوبة متشددة و متساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين.
  • الخيانة الزوجية هي العلاقة الجنسية الغير مشروعة المرتكبة من احد طرفي الزواج عقوبتها الحبس من سنة الى سنتين احد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة ولا تجوز الملاحقة في هذه الحالة الا بناء على شكوى من الزوج او الزوجة المجني عليه.

 

  • 19_تجريم الإتجار بالأطفال و النساء بكافة أنواعه وفرض عقوبة متشددة على مرتكبيها وتشمل كافة انواع الاتجار (الاستغلال الجنسي_ المتاجرة بالأعضاء البشرية )وعقوبتها ما بين السجن لثلاث سنوات والسجن المؤبد وغرامة مالية (500000_4000000)ليرة سورية وتضاعف في حال التكرار.

 

  • 20_يمنع العنف و التميز ضد المرأة ويعد التمييز جريمة يعاقب عليه القانون وعلى الإدارة الذاتية الديمقراطية مكافحة كل أشكال العنف و التمييز من خلال تطوير الآليات القانونية و الخدمات لتوفير الحماية و الوقاية و العلاج لضحايا العنف .

 

  • يعد من اشكال العنف التي تستوجب العقاب :
  • أولاً: العنف الأسري يشمل جميع حالات العنف من ضرب و جرح و إيذاء وتشويه للجسم و احداث عاهات دائمة و قطع و استئصال عضو او بتر أحد الأطراف .
  • العقوبة: يعاقب مرتكبيها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاصلاح و الجزاء.
  • ثانياً: الاجهاض :يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في الفقرة السابقة بإجهاض حامل وهو على علم بحملها .
  • ثالثاً : الاغتصاب :يعد الاغتصاب جريمة يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

 

  • 21_على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفل و حمايتهم من كافة اشكال العنف و الاستغلال.

 

  • أحكام العامة :
  • 22_منح المرأة و الرجل حقوقاً متساوية فيما يخص قانون الجنسية .

 

  • 23_تكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد و للأسرة وبخاصة الطفل و المرأة الضمان الصحي و الاجتماعي و المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة وتوفير الحماية اللازمة للنساء الأرامل و المسنات.

 

  • 24_يمنع تزويج الفتاة قبل إتمامها الثامنة عشر من عمرها .
  • وعقوبتها السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات على ولي الفتاة و الزوج و الجهة التي عقدت القران واعتبار الولي و الزوج ونفس الجهة شريكان في التزوير.

 

  • 25_للمرأة حق في حضانة أطفالها حتى إتمامهم سن الخامسة عشر سواء تزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدها حق الاختيار للأولاد ومن واجب الطرفين تأمين السكن و النفقة و الرعاية الصحية و الاجتماعية للأطفال طيلة فترة الحضانة .
  • 26_في حال سفر الأولاد تحت سن الخامسة عشر يوجب أخذ الإذن من الوالدين.

 

  • 27_في القضايا الخاصة بالمرأة المعروضة أمام المحاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة و لها الحق في تقديم ما تراه مناسباً من دفوع و طلبات .

 

  • 28_منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وينظم ذلك وفق قانون العاملين في الإدارة الذاتية الديمقراطية .

 

  • 29_في حال التفريق للزوجة حق في الأشياء الجهازية التي قدمتها و المصاغ الذهبي أو ما يعادل قيمتها سواء كانت في حيازتها أم تم صرفها من قبل الزوج.

 

  • 30_على الإدارة الذاتية الديمقراطية إنشاء مراكز خاصة للمحكومات الحوامل و المرضعات لقضاء مدة عقوبتهن تراعى فيها وضعهن و وضع الجنين و المولود.
Back to top button

Warning: Undefined array key "sessionIdVal" in /home/kongrastar/public_html/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 27